372

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

ولأن العرف يقضي بذلك، فإن السيد إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له: افعل فهمت الإباحة.

والجواب: يشكل بقوله تعالى:

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (1).

فإنه يفيد الوجوب، إذ الجهاد من فروض الكفايات.

وقوله [تعالى]: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (2) وحلق الرأس نسك لا مباح.

والعرف معارض بصورة أمر الصبي بالخروج إلى المكتب.

قال قاضي القضاة: إن الأمة إنما حملت فاصطادوا فانتشروا على الإباحة، لأنها علمت من قصد النبي (صلى الله عليه وآله)، ضرورة أن هذه الأشياء مباحة لو لا ما عرض من إحرام أو تشاغل بالصلاة. (3)

فائدة: القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب، فقال بعضهم: إنه للإباحة.

وقال آخرون: لا تأثير للوجوب السابق بل يفيد التحريم.

Sayfa 434