373

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

المبحث الثالث: في أن الأمر لا يقتضي التكرار

اختلف الناس في الأمر المجرد عن القرائن، فقال أبو اسحاق الاسفرايني (1) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: إنه يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان.

وقال آخرون: إنه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة، اكتفي بها.

وهو الحق، وهو مذهب سيد المرتضى (2) وأبي الحسن البصري (3) وفخر الدين الرازي (4).

وقال قوم: إنه يقتضي الواحدة.

وآخرون توقفوا إما لادعاء الاشتراك بين المرة والتكرار، أو لعدم العلم بأنه حقيقة في المرة أو التكرار.

لنا وجوه:

الأول: الصيغة قد وردت في المرة تارة، وفي التكرار أخرى.

أما في الشرع، فكالأمر بالحج والعمرة، فإنه للمرة، والأمر بالصلاة والزكاة، فإنه للتكرار.

Sayfa 435