369

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

يقتضي الاشتراك في جميع ما عداها، فكما لا يدل السؤال على الإيجاب، فكذا الأمر، تحقيقا للتسوية.

الثالث: قد وردت الصيغة في الوجوب والندب معا، والأصل عدم الاشتراك والمجاز، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما، وهو أصل الترجيح.

ولا شك في أن الدال على الكل (1) لا يدل على شيء من الجزئيات بإحدى الدلالات الثلاث، فلا إشعار لهذا الصيغة بالوجوب البتة، بل إنما تدل على أصل الترجيح.

وأما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل، ولم يوجد المزيل، فيحكم ببقائه، وحينئذ يجب الحكم برجحان الفعل، مع كونه جائز الترك، وهو معنى الندب.

الرابع: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا (2).

فوض [الأمر] إلى استطاعتنا، وهو دليل الندب.

والجواب عن الأول: يجوز أن يكون لدليل مركب من النقل والعقل، مثل:

إن تارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب، فيلزم عقلا من تركيب هاتين النقليتين أن الأمر للوجوب.

Sayfa 431