357

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

والأمر بالصلاة أمر بقضائها، لأن الطلب متحقق، وفواته في أحد الوقتين لا يستلزم فواته مطلقا.

العاشر: لفظة «افعل» (1) إما حقيقة في الوجوب فقط، فهو المطلوب، أو الندب فقط، وهو باطل، وإلا لم يكن الواجب مأمورا به، لأنه راجح مانع من النقيض، وهو مخالف لما يجوز معه النقيض.

ولا ينعكس، فإنا نسلم أن المندوب غير مأمور به، وهو مذهب جماعة كثيرة، ولا يمكن أن يقال: الواجب غير مأمور به.

أو فيهما معا (2) إما بالتواطؤ، فلا يمكن جعله مجازا في الواجب، لأنه أخص، فلا يكون لازما، بخلاف العكس، وهو جعله حقيقة في الوجوب، فإنه يمكن جعله مجازا في أصل الترجيح.

أو بالاشتراك اللفظي، وهو خلاف الأصل.

أو لا في شيء منهما (3)، وهو خلاف الإجماع (4).

وفيه نظر، فإن كونه حقيقة في الندب لا يمنع من استعماله في الواجب على سبيل المجاز.

سلمنا، فلم لا يكون حقيقة في القدر المشترك؟.

Sayfa 419