358

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

قوله: فلا يمكن جعله مجازا في الواجب.

قلنا: ممنوع فإن جهات المجاز لا تنحصر في اللزوم.

سلمنا، لكن أي حاجة إلى جعله مجازا في الواجب، فإنه إذا كان حقيقة في المشترك بينه وبين الندب، كان تناوله على سبيل الحقيقة.

سلمنا، لكن جاز أن يكون حقيقة في كل منهما.

قوله: يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل.

قلنا: لا شك في استعماله فيهما، فإما أن يكون على السواء أو لا.

فإن كان الأول، ثبت الاشتراك، إذ هو أولى من النقل.

وإن كان الثاني، فإما أن يكون الغالب هو الندب، فيكون حقيقة فيه، وهو المطلوب، أو الواجب فيلزم مخالفة أصلين:

أحدهما: عدم المجاز.

الثاني: عدم أصالة براءة الذمة.

ومع الاشتراك يحصل مخالفة أصل واحد فيكون أولى.

سلمنا، لكن جاز أن يكون حقيقة في أحدهما.

والإجماع ممنوع، فإن جماعة ذهبوا إلى أنه للإباحة، والوجوب والندب زيادة.

الحادي عشر: العبد إذا لم يفعل ما أمره مولاه، ذمه العقلاء، وعللوا حسن ذمه بترك المأمور به، وهو يدل على الوجوب.

Sayfa 420