296

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الماء الجميع أو وسع الماء الجميع ليفوز بفضيلة الدخول إلى المسجد مغتسلا.

وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الا هم، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي المسجد مستحبة، فلو تعارضا فالأقرب أن الجماعة أولى وان كانت في البيت، وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى إلى الخشوع والاخلاص.

ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة أو غيره.

وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح، كمن عليه صوم فائت من رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني.

أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين.

ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده الا واحدة خصها بما شاء، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء.

وقد اختلف في مواضع، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع، وتقديم الفائتة على الحاضرة

Sayfa 297