295

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات.

ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر، والظاهر أنه يجوز أولاد ابنه الأصاغر. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق الولد به.

الثاني 2) - في التوابع وفيه أبحاث:

(الأول - في الحقوق)

قاعدة:

في ازدحام الحقوق، وهي وجوده ثلاثة:

(أحدها) حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما.

والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة.

وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث، وقيل الميت أولى. وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث.

والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع

Sayfa 296