Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال وان لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه وان كان تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك فى فتواه قال وليس له أن يتخير من القولين أو الوجهين بل عليه فى القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم وان لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعى فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه البحث على الاصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز فى الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها ان كان ذا اجتهاد فى مذهبه أهلا للتخريج عليه فان لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب وان لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمرى وشيخه ابن القاص وشيخه أبوحامد المروذى فى مسألة الناسي فى اليمين والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما بمثل الطريق المذكور دون التقدم والتأخر سواء وقعا معا فى حالة واحدة من امام من أئمة المذهب أو من امامين واحد بعد واحد والمنصوص من القولين راجح على المخرج الا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال ومن اكتفى بأن يكون فى فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه فى المسألة من غير نظر فى الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع
وذكر عن أبى الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض اصحابهم أنه كان يقول ان الذى لصديقى على اذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التى توافقه وذكر أن بعضهم سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائبا فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الاخرى التى توافقه قال أبو الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الاجماع أنه لا يجوز
Sayfa 479
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin