Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
فى قول الشافعى رضى الله عنه اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ماقلته قال أبو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا فكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعى خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا مذهب الشافعى ما وافق الحديث وما لم يتفق ذلك الا نادرا ومنه ما نقل عنه قول موافق وممن حكى أنه أفتى بالحديث فى مثل ذلك أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي وهذا الذى قطع به أبو الحسن الكيا فى أصوله قال أبو عمرو وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ أن ينقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب وفيمن سلك هذا من علم بحديث تركه الشافعى عمدا على علم منه بصحته لمانع كأبى الوليد بن الجارود ممن صحبه فى حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعن ابن خزيمة أنه قيل له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام لم يودعها الشافعى كتابه قال لا قال أبو عمرو وعند هذا أقول من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فان كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو فى ذلك الباب أو فى تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وان لم تكمل آلته ووجد فى قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فإن كان قد عمل بذلك الحديث امام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه فى العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له فى ترك مذهب امامه فى ذلك والله أعلم
قال والمفتى المنتسب إلى مذهب امام هل له أن يفتى بمذهب آخر ان كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده إلى مذهب امام آخر اتبع اجتهاده وان كان اجتهاده مشوبا بشىء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الامام الذى أداه اجتهاده اليه ثم اذا أفتى بين ذلك فى فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال والمروذى والحلواني أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي
Sayfa 478
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin