Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قلت التخيير فى الفتوى والترجيح بالشهوة ليس بمنزلة تخير العامى فى تقليد أحد المفتين ولا من قبيل اختلاف المفتين على المستفتى بل كل ذلك راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب فهو كاختلاف الروايتين عن النبى صلى الله عليه وسلم راجع إلى شخص واحد وهو الامام فكذلك اختلاف الائمة راجع إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان من يقول ان تعارض الادلة يوجب التخيير لا يقول انه يختار لكل مستفت ما أحب بل غايته أنه يختار قولا يعمل به ويفتى به دائما فبين ما أنكره أبو عمرو وبين ما أنكره أبو الوليد فرق قال أبو عمر فان اختلف أئمة المذهب فى التصحيح على من ليس أهلا للترجيح فينبغي أن يفزع فى الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الاكثر والاعلم والاورع وان اختلفت الصفات قدم الذى هو أحرى بالاصابة فيقدم الاعلم الورع على الاورع العالم قال واعتبرنا ذلك فى هذا كما اعتبرنا فى ترجيح الاخبار بصفات رواتها وكذلك اذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن واحد من الائمة بيان الاوضح منهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما فما رواه المزني أو الربيع مقدم على ما رواه حرملة والربيع الجيزى ويرجح منهما ما وافق أكثر أئمة المذاهب المشهورة وذكر القاضى حسين أنه اذا اختلف قول الشافعى فى مسألة وأحدهما يوافق قول أبى حنيفة فقال أبو حامد ما خالفه أولى لانه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف وقال القفال ما وافقه أولى وكان القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى قال أبو عمرو وقول القفال أولى والفتيا على الجديد الا فى نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم على خلاف فى أكثرها
Sayfa 480
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin