Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال ابن حمدان اذا نقل عن الامام أحمد فى مسألة قولان صريحان مختلفان فى وقتين وتعذر الجمع بينهما فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والاول ان جهل رجوعه عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معا فى حق شخص واحد فى واقعة واحدة فى وقت واحد من مفت واحد ولا على البدل ولا مطلقا بل اذا قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجديد الحادثة ثانيا ولا اعلامه المقلد له بتغير اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما أفتاه به وأنه لا يلزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه إلى اجتهاده الثانى فيها قبل عمله بالاول فلا ينقض الاول بالثاني وان كان أرجح منه ولا يترك الثاني بالاول وان كان أرجح منه ظنا كمن صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين مختلفين فى وقتين ولم يتبين له الخطأ جزما ولقول عمر فى المشركة فى جوابه ثانيا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى فالمفتى بأحدهما بدليله لم يخرج عن مذهب الامام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أن يستمر على القول الاول الذى عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فى الاقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له والا فلا وان قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة له ثانيا واعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وان المقلد له يلزمه السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني قبل عمله بالاول أو بعده ان وجب نقضه لم يكن الاول مذهبا له فلا يعمل به المقلد وان كان عمل به فلا يستمر عليه اذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه حكم إلى غيره ولا يقاس عليه اذا وان بان للمفتى أنه خالف ما يجب العمل به من اجماع أو كتاب أو سنة نقض فتياه وأعلم المستفتى بذلك ليرجع
Sayfa 471
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin