Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وان جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من كتاب أو سنة أو اجماع أو أثر أو قواعد الامام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته وقال من عنده ان لم يجعل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا هو الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا اذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح فان جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخرا وان تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى قال من عنده ويحتمل التخيير اذا والتساقط فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كاخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتى بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما ان لم يكن المجتهد حاكما وان منعنا تعادل الامارات وهو الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط ايضا وعمل بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى ويقدم الاعلم وقيل الاورع فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل هو أولى أم لا قال من عنده يحتمل وجهين وان علم تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان أفتى فى واقعة بمذهب امامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر حكمها ودليله أفتى به ان لم يظهر له خلافه وان نسى أو جهل حكمها ودليله وقف حتى يعرفهما أو ضدهما وقيل ان أفتى يقول ميت لم يجب تجديد نظره
وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوى دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما وراه جماعة أنه بخلافه أولى
ويخص كلامه بخاصة فى مسألة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان لم يعارضه أقوى منه
Sayfa 472
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin