Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة قال أبو الخطاب فإن نص فى مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد فى تهذيب الاجوبة
مسألة فى الروايتين عن امامنا اذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا فى الاشبه بأصوله والاقوى فى الحجة فجعلناه له مذهبا وكنا فى الاخرى شاكين وان علمنا التاريخ فمذهبه الاخيرة عند بعض اصحابنا منهم أبو الخطاب ومنهم من قال لا تخرج الاولى عن كونها مذهبا له الا أن يصرح بالرجوع عنها وقد ذكروا ذلك فى مسألة التيمم وهذا نقل أبى الخطاب
قلت وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وان صرح بالرجوع قال أبو سفيان المستملى سألت أحمد عن مسألة فأجابنى فيها فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها فأجابنى بجواب خلاف الجواب الاول فقلت له أنت مثل أبى حنيفة الذى كان يقول فى المسألة الاقاويل فتغير وجهه وقال يا موسى ليس لنا مثل أبى حنيفة أبو حنيفة كان يقول بالرأى وأنا أنظر فى الحديث فإذا رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الاول وهذا صريح في ترك الاول
Sayfa 470
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin