Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة واختلف أصحابنا فى اضافة المذهب اليه من جهة القياس على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الاثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك
مسألة اذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له فانه لا يكون مذهبا له قال أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا فى مسألة القصر
مسألة اذا علل الامام المجتهد فى حكم بعلة توجد فى مسائل أخر كان مذهبه فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لاننا وان قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز
Sayfa 468
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin