Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال ابن حمدان من عنده فمن اجتهد فى مذهب امامه فلم يقلده فى حكم ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن امامه فهو موافق له فيه لا تابع له فان قوى عنده مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب امامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض السائل مذهب امامه لم يفته بغيره وان قوى عنده ولانه حيث لم يقو عنده فإن قلد امامه فى حكمه وفى دليله أو دون دليله ففتياه به عن امامه إن جاز تقليده ميتا والا فعن نفسه ان قدر على التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق كالذى لم يقلده فيهما فان عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن امامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد فى نوع علم أو مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل إن لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت فى موضع بعيد فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من اباحة وحظر ووقف ومن أفتى بحكم أو سمعه من مفت فله العمل به لا فتوى غيره لانه حكاية فتوى غير وانما سئل عما عنده
لا يلزم السائل العمل بالفتوى الا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع فى العمل بها فان لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني اذا سمع المستفتى الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز أن يقال انه يلزمه اذا أخذ فى العمل به وقيل انه يلزمه اذا وقع فى نفسه صحته وهو أولى الاوجه قال ولم أجده لغيره والذى تقتضيه القواعد أنه انما يلزمه الاخذ بفتياه اذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم
مسألة مذهب الانسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره فإن عدم ذلك لم تجز اضافته اليه ذكره أبو الخطاب وقال أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التى علل بها
Sayfa 467
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin