Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة فى رواية الميموني لما قيل له هاهنا قوم يقولون ما كان فى القرآن أخذنا به قال ففى القرآن تحريم لحوم الحمر الاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما أوتى وأما أبو حفص العكبري فانه ذكر فى باب التسعير قوله ( لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها ) قال هذا يدل على أن كل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن قلت كلام أحمد لا يدل ان دل الا على القول الثاني لانه استدل بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه والذى أوتيه هو السنة فلم يكن عند أحمد شىء مجتهد فيه وانما اجتهاده فى الامور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا لا خلاف فيه وقصة داود من هذا الباب ويجب الفرق بين الاحكام الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة
وأستدل القاضي بالقياس على استدلاله بالظواهر والعموم والصواب أن يقال ان استدل بها على حكم عام فهو معصوم فى ذلك وله اختصاص ليس لغيره وان كان الاستدلال على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس وبالجملة القياس الذى نستفيد به الاحكام قطعى فى حقه وظنى فأما القطعي فجائز وأما الظني فهو محل التردد
واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد فى تطرق الخطأ عليه فيه فقال أصحابنا وذكره أبوالخطاب فى مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما أخبره به عن الله وفيما أجمعت الامة عليه
Sayfa 453
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin