Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة يجوز عقلا للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس فى قول الجمهور وقال بعضهم لا يجوز ذلك
مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا فقال بعضهم كان متعبدا به كأمته اختاره القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية وابن بطة وقال بعض أصحابنا منهم العكبرى لم يكن متعبدا به وبه قال الجبائي وابنه وبعض الشافعية وقال عبد الجبار بن أحمد نحو ذلك ولا أقطع به لانه ليس فى العقل ولا فى السمع أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد به هذا نقل أبى الخطاب واختار الاول والثاني هو الذى فى المجرد قال فأما الاجتهاد يعنى للانبياء فيما يتعلق بأمر الشرع فالعقل غير مانع منه وأما ورود التعبد به شرعا فظاهر كلام أحمد ما كان لهم ولا كانوا متعبدين به قال فى رواية عبد الله
﴿وما ينطق عن الهوى﴾
وذكر أنه يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وذكر أبوالخطاب والجوينى مسألة اجتهاد النبى صل الله عليه وسلم مسألتين احداهما أنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز وحكى الجوينى عن الجبائي أنه يجوز ذلك فى الآراء والحروب دون الاحكام الثانية هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع اختلف أصحابنا فيه وذكر ثلاثة أقوال الثالث قول عبد الجبار وهو اختيار الجوينى يجوز ذلك ولا أقطع به لانه ليس فى العقل ولا فى السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد بذلك قلت هذا الخلاف فى وقوع ذلك
ويجوز أن تكون علة الاصل معلومة عنده ذكره أبو الخطاب قال وقيل لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الاصل وان جاز أن نقطع على علة حكم الفرع
Sayfa 451
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin