432

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالإنشاء كالحكم فيمن نزلوا على حكمه وكالحكم فى الفرائض وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوى مع كذبهما فى الباطن وهذا الذى دل عليه حديث أم سلمة وهو نوعان أحدهما أن يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا أو يعتقد اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل والثاني أن تكون البينة عدلا لكن أخطأت واللفظ اقرار لكن أخطأ المقر وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنها كما دل عليه حديث أم سلمة فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث أم سلمة يدل على هذا

( شيخنا ) فصل

قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها على الاحكام على ضربين منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل على قول الجماعة والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر فى الجزء الاول فيه اصطلاحين قال ومرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد اليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر فى الدليل القاطع الذى هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل ويؤدى وأنه طريق للظن

قال شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست فى نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهى مسألة اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد

Sayfa 450