Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وقالت الحنفية كل محتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى والحق واحد عند الله وهو الاشبه الذى لو نص الله على الحكم لنص عليه ولا شك أنه واحد وذكر أبو الخطاب أن هذا وفق قولنا الا أن المكلف لم يكلف اصابته بل كلف ما هو أشبه في ظنه ونظره وحكاه بعضهم عن الشافعى وحكى رواية عن الجبائي وقالت المعتزلة وأبو الهذيل وأبو هاشم كل مجتهد مصيب ثم اختلفوا هل هو عند الله حكم واحد مطلوب أم لا فمنهم من أثبته كقول الحنفية ومنهم من قال ليس هناك فى الباطن حكم لله بل حكمه فى كل مجتهد ما يؤديه اجتهاده اليه وليس على الحق دليل مطلوب وما كلف غير اجتهاده وحكى عن أبى حنيفة وهذا قول ابن الباقلاني وحكى عن أبى الحسن الاشعرى فيها قولان أحدهما كاختياره والذى حكاه ابن برهان عن الشافعى نفسه كمذهبنا وكذلك عن أبى الحسن الاشعري فيكون قوله الآخر
وذكر أبو المعالى أن القائلين بأن لا حكم لها فى الباطن ولا واجب ولا مطلوب ولا دليل هم معظم المتكلمين فمنهم من قال يجب الاجتهاد كابن الباقلاني ومنهم من قال ما سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه بل لنا أن نتخير من أقوال العلماء فنأخذ بما أردنا واستنبط ابن الباقلاني ذلك من كلام الشافعى والقول الثاني للمصوبة أن الحق عند الله واحد وعليه دليل منصوب هو المطلوب بالاجتهاد ولم يكلف المجتهد الاصابة وانما كلف الاجتهاد فقط وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى واختاره
وقال قوم منهم هو مأمور بطلب الاشبه عند الله وليس مأمورا باصابته ويعزى إلى أبى يوسف ومحمد وابن أبان الكرخي فالاشبه هو أولى طرق العلة عند الله وقيل هو الذى لو ورد النص لما ورد الا به وقيل هو معنى فى القلب لا يقبل البيان باللسان
Sayfa 447
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin