412

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

فى حقيقة قول ابن عقيل الذى صوره على المذهب فى الاعيان قبل السمع قد كتبت قوله ان مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا اباحة لان ذلك لايثبت عندنا الا بالشرع فإذا لم يكن شرع فلاحظر ولا اباحة ثم قال والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقينى وهذا شك ثم قال فإذا كان مذهب صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الاوثان لا يعاقبون على شيء مما اعتقدوه ولا على شىء من الافعال وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول باباحته قبل السمع أو حظره فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لانه من أصول الدين فلا يسقط حكمه بمذهب فى أصول الفقه

قال واذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو اباحة من نهيه تارة فيما لم يرد سمع كقطع السدر وتارة فى اباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا يأخذ من كلامه الذى لا يحصى لا أدرى ما هذا ماسمعت فيه شيئا أنا أجبن عن أن أقول بكذا فيؤخذ منه أخذ مذهبين اما الوقف أو الامساك عن الفتوى رأسا وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل فانه يستمر على قوله فى المتشابه من الآيات وظواهر الاخبار وأنها لا تفسر ولا تؤول ولا وجه للقطع بالاباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل

Sayfa 429