407

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت هذا أحد الاحتمالين فى الروضة وأحد قولى أصحابنا وغيرهم بأن ماقبل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية على عدم الاباحة الا ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الاباحة أنها تعلم على قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه لانا قلنا على الحظر وجوزنا أن يكون على الاباحة أو على الوقف ولكن كان هذا عندنا أظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره ثم أجاب بأن ورود الشرع اذن فى التصرف وورود الاذن فى الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر أنه محظور لمعنى لا لعينه ( فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه )

( شيخنا ) فصل

اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا فى مسألة الاعيان مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني انما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع وخلافنا فى هذ المسألة قبل ورود الشرع ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع ان العقل يحظر ويبيح إلى ن ورد الشرع فمنع ذلك اذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير ممتنع كما ألهم أبوبكر وعمر

Sayfa 424