406

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذى لا يجوز على المذهب غيره وهذ اختيار أبى محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم مطلقا وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم وكذلك قال أبو الطيب تفسير الوقف أنه لا يقال انها مباحة ولا محظورة الا بورود الشرع فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه فهو محظور وذكر فى أثناء كلامه أنه كفعل البهيمة وأن الواقفة يجزمون بأن لا أثم قبل الشرع وقال أبو زيد فى جماعة من متأخري المعتزلة لا حكم له قبل السمع وبعد ما ورد السمع تبينا أنها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر أبوالطيب فى آخر المسألة أكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود استدلال بعض أصحابه به والقائلون بالحظر اختلفوا فى القدر الذى لا تقوم النفس الا به كالتنفس فى الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذى يسد الرمق هل هو محظور أو مباح على قولين والذى ذكره القا ضي أن التنفس والانتقال فى الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وأدعى ذلك مرة ثانية وذكر أيضا فى اللامع أنه اذا كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا ثم ورد سمع آخر مبيحا أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظرا وأجاب عن قوله

﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا

قال معناه للاعتبار لا للاتلاف وأول قوله

﴿أحل لكم الطيبات

بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب ويجوز أن يقال الطيبات هى الحلال ثم هو معارض بقوله

﴿ونهى النفس عن الهوى

Sayfa 423