405

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة الاعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر فى قول ابن حامد والقاضي والحلوانى وبه قال ابن أبى هريرة حكاه عنه القاضي أبو يعلى وأبو الطيب وذكره أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم منهم الحلوانى أن ما تدعوا اليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر اليه من الاطعمة جائز وانما المنع مما لا تدعو إليه الحاجة فإن العقل لا يمنع هذا كما أن الشرع لا يمنعه وأعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضرر والمعتزلة البغداديون والامامية وقالت الحنفية فيما ذكره أبو سفيان وأهل الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروذى الشافعيان والمعتزلة البصريون وأبو هاشم الجبائي ووالده هى على الاباحة وحكى ابن برهان أن هذا قول ابن أبى هريرة من أصحابهم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع النخل شيئا فحكم بالاباحة حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نص على جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي فى مقدمة المجرد وهذا اختيار أبى الخطاب وقال أبو الحسن الخرزي من أصحابنا والاشعرية هى على الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول ان العقل لا مدخل له فى الحظر والاباحة وهو قول أكثر أصحابنا وهوقول الصيرفى وأبى علي الطبرى الشافعيين قال أبو الحسن صاحبنا من قال كانت على الاباحة فقد أخطأ وذكر القاضي أن القائل بالوقف موافق للقائل بالاباحة فى التحقيق لان من قال بالوقف يقول لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وانما هو خلاف فى عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الاباحة

قال شيخنا قلت كلام أبى الحسن الخرزى يوافق قول ابن عقيل لانه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعنى بالتناول قال شيخنا قلت هذا على قول من فسر الوقف بالشك دون النفى مع أن كلام ابن عقيل أنه ثابت على التفسيرين قال المصنف قلت وهذا ليس بشيء لانه ليس معنى الوقف أن القائل به يتشكك فى الاباحة والحظر بل يقضى بعدمهما شرعا ويقطع بأن لا اثم فى ذلك كفعل البهيمة وكذلك ذكره جماعة على ماسيأتي

Sayfa 422