408

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت كلا الجوابين ضعيف على هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعى وهو الهام من الله لعباده بحظر ذلك واباحته كما ألهم أبا بكر أن قال الذى فى بطن أم عبد جارية وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها قلت صرح القاضي بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا انما استدل عليه بالنصوص وحكى في الالهام هل هو طريق شرعى قولين قال القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع باباحتها قال وقد أومأ أحمد إلى معنى هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى لله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر

قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل وهذا ليس من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد التحريم ومنع الملك على الاصل لانه لم يرد شرع فى غير الدراهم

قلت لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الاعيان فى شىء وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعدم الاباحة وأما قول أهل الاباحة فقال أومأ اليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك قال لانه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل لم يجىء فيه شيء قال القاضي فقد استدام أحمد للإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع يحظره

Sayfa 425