396

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة التقليد في الاصول يتكلم فيه مواضع أحدها هل يجوز للمقلد فى التصديق بما يجب به التصديق الثاني لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد هل يصح الايمان ويعاقب على ترك الواجب أم لا يصح الثالث التقليد فيمالا يجب الايمان به ابتداء لكن لا يجوز القول فيه الا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة

وقد استدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد وهى انما ذمت من قلد فى باطل واستدل بالاشتراك في طرق الاصوليات وأنها عقلية مشتركة كاشتراك المجتهدين فى السمعيات وهذا ليس على اطلاقه بل فى بعضها من الغموض أكثر مما فى كثير من السمعيات وجحد ذلك مكابرة لا سيما وعندنا أن مدارك الصفات السمع وهو قد جعل المدرك العقل فقط وقد رد على ابن البنا بشيئين أحدهما أن الطمأنينة لا تحصل الا بطريقها الثاني أن الطريق أكثر البعدين اذ هو رأس العمل فى تحصيل العلم

( شيخنا ) فصل

التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الاجماع تقليدا لان الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد بخلاف فتوى الفقيه وذكر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لانه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث من قلد الخبر رجوت له أن يسلم ان شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وان كان حجة فى نفسه

Sayfa 411