394

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة العامى الذى ليس معه آلة الاجتهاد فى الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور قال أبوالخطاب ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث فى الخبر وكون سنده صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالاجماع فأولى أن يجوز له تقليد العالم وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء فى ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد ومالا يسوغ فيه الاجتهاد وصرح به ابن عقيل قال وهو قول الاكثرين وقال قوم من المعتزلة البغداديين لا يجوز له أن يقلد فى دينه وعليه أن يقف على طريق الحكم فإذا سأل العالم فانما يسأله أن يعرفه طريق الحكم فاذا عرفه عمل به وقال أبو علي من الشافعية لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة وكذلك حكى ابن برهان المذهب الثاني عن أبى علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها قال ومن الناس من قال يجب عليه ذلك فى المسائل الظاهرة دون الخفية

فصل

قال شيخنا أول أركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا فى حق كل مكلف الشهادتان نطقا ان أمكن واعتقادا جازما بموجبهما ومقتضاهما وقيل والتزام أحكام الملة واشارة مفهومة من الاخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والايجاب بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك

قال المصنف قلت وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحا أن له التقليد فى الفروع فيما يسوغ فيه ( الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك ) وحكايته التفصيل فى ذلك عن أبى علي الشافعي وذكر أبوالخطاب نحوه فقال فى أصول هذه العبادات ان الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة خلفها عن سلفها فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم كما تتفق معرفتهما بأخبار التواتر فى الحسيات اختاره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب

Sayfa 409