393

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الاصول المتعلقة بالاعتقاد فى الله وما يجوز عليه وما لا يجوز وما يجب له ويستحيل عليه لا يجوز التقليد فيها وكذلك أطلق الحلواني أن العامى لا يجوز له التقليد فى أصول الدين وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه يجوز ذلك قال ابن عقيل وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول اذا عرف الله وصدق رسوله وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا حتى ان الطريق الفاسد اذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى فلو قال أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما فى غرض لى فكان ذلك الغرض وما دعوت سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر

فصل

ثم قال ابن عقيل فى آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد فى التوحيد والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الاصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه انما هو حدوث العالم وأن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده فى ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب ما بعده أيضا قال ابن عقيل ولم يختلفوا فى أنه ليس له أن يقلد فى أصول الشريعة كوجوب الصلوات وأعداد الركعات

قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت الا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا اجتهاد فى القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التى تليق به والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل نقص وهى أول واجب لنفسه ( سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا )

Sayfa 408