371

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة فى صورته فإن كان منع حكم انقطع الناقض وان كان منع وصف لم ينقطع وله أن يدل عليه ويناظر فيه ذكره ابن برهان وأبو الخطاب وابن عقيل وقال بعض الناس اذا منع وجود الوصف انقطع أيضا الا أن يدعى بأن دليل وجوده فى الفرع يقتضي وجوده فى الاصل فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك لو فرق بين الاصل والفرع بوصف فمنعه المستدل بثبوت ذلك الوصف اما فى الاصل أو فى الفرع فلمعترض أن يثبت ذلك الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي فى مناظرته وذكر عن صاحبه أنه منعه من اثباته

مسألة لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه ذكره أصحابنا والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبى حنيفة فيما اذا منعه الاسم الشرعى قاله أبو الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن الباقلاني فقال له وجه محتمل فعلى هذا ان سلمه الخصم والا فله الدلالة عليه لانه الباني كما له الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس للمعترض أن ينفي التأثير على أصله

مسألة قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به الا النقض فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر خلافا وكذلك قال أبوالخطاب ليس للمعترض أن يلزم المعلل مالا يقول به الا النقض والكسر على قول من التزمهما فأما بقية الادلة مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده

Sayfa 385