370

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا احترز عن النقض بشرط ذكره فى الحكم كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فى العمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لانه اعتراف بالنقض فان الاوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها فى الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لان الشرط المؤخر في اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز فى الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي

فصل

اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي فى الاصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل عليه

مسألة اذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه وانقطعت حجته التى بدأ بها ذكره ابن عقيل وأبوالخطاب قال وقال بعض أهل الجدل وبعض الشافعية لا يعد انقطاعا اذا كان الوصف معهودا معروفا فى العلة وانما تركه سهوا أو سبق لسان فان لم يكن معروفا فاتفقوا على عدم قبوله

مسالة جواب التسوية لدفع النقض صحيح قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله فى السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود فى محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان فى الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني اذا لم يجز تخصيص العلة فأما ان أجزناه فلا اشكال فى جوازه

مسألة اذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ذكره القاضي وأبو الطيب وأمثلته مشهورة

Sayfa 384