366

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قلت وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضع فى الحكم المنصوص وهو يشبه قلب التسوية وذكر معه أبو الخطاب ما اذا لم يصرح القائس بالحكم مثل أن يقول آلة تقتل غالبا فأشبهت المحدد وجماع هذا أن الحكم تارة يكون معينا وتارة يكون مبهما وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم الحكم فيكون قياس الطرد يتضمن قياسا طرديا يتضمن الحكم فانه يثبت بالقياس استواء الموضعين ثم يقيس أحدهما على الآخر فى ثبوت الحكم ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت فى الاصل يتعدى إلى الفرع بأصله لا بوصفه كقولهم فى مسألة الضم ما قالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة فإن الضم فى الاصل بالاجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة وذكر أبو الخطاب أن هذا القياس يصححه هو وغيره فى مواضع

مسألة قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح وهوأن يذكر أقساما محصورة فيبطل بالدليل جميعها الا واحدا فحينئذ يتعين من غير دليل يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير خلاف وقسمه إلى ما يجوز فى الظنيات والى ما يختص بالقطعيات

مسألة اذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك اذا كان في مقام الفتوى والاجتهاد فأما المناظر فلا يقبل منه ذلك على خصمه بل يجب على خصمه اظهار ذلك ان كان عنده لتحصل الفائدة ولايكون كاتما للعلم وقاصدا للعناد فاذا لم يظهره دل ظاهرا على عدمه عنده أيضا وهذا قول الاكثرين وذهب بعض الاصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل السبر والتقسيم فى الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه وفصل فى ذلك

مسألة قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها فى العمومات

Sayfa 380