367

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة في التمسك بالاولى ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى فى الخطاب ومثل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور وذكر أمثلته والتحقيق عندى أن الاولوية الواضحة التى يستوى فيها العالم والعامي هى تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص كما سبق فأما الاولوية الخفية فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعى فى مسألة السلم الحال وكفارة العمد وقد سبق

مسألة الطرد والعكس دليل على صحة العلة وبه قال أكثر الشافعية والمالكية والحرجاني وأبو سفيان السرخسي وحكيا عن أبى الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والاول اختيار الجوينى

مسألة الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة فى قول أصحابنا وظاهر كلام امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به جدلا لا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا

مسألة اذا ذكر فى العلة وصفا لا أثر له فى الاصل لكن يحترز به من النقض لم يجر ذلك بناء على التى قبلها وذكر القاضي فى مقدمة المجرد فيما اذا أدخل فى العلة وصفا لا تأثير له فى الاصل لكن يحترز به من النقض فهل يجوز ذلك على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة العلة وقال بعض الشافعية لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلا اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار الجوينى تفصيلا ثالثا وهو أنه ان فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحذف الزيادة قبلت والا فلا

فصل

Sayfa 381