353

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس الا فيما نص على حكمه فى الجملة وقال لولا النص على ميراث الاخوة فى الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد بالمقايسة هذا قول أبى هاشم

مسألة لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى وأبى الخطاب والمالكية ووافقنا بعض الشافعية وعندي أنها علة صحيحة وقد ثبت ذلك مذهبا لاحمد حيث علل فى النقدين فى رواية عنه بالثمنية وكونه علل بالوزن فى الرواية المشهورة فلدليل اقتضى ذلك ولا يلزم منه فساد القاصرة واختيار أبى الخطاب كاختيار المقدسي وذكر أبو الخطاب فى موضع آخر أن الجميع رجحوا المتعدية ذكره فى مسألة جعل المعلول علة وهذا فى المستنبطة فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذكره أبو الخطاب مع أن تعليل أحمد بالقاصرة فى مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه كثير جدا بل هو من أكثر القائلين بذلك وذكر القاضي فى ضمن مسألة العلة القاصرة لا تفيد الحكم فلا تعتبر فنقض علته بالعلة المنصوصة فقال وأما العلة المنصوص عليها فيحمل الامر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التى لاجلها أبيح أو حظر وعلل المصالح لا تعلم بالاستخراج وانما تعلم بالتوقيف وكلامنا فى العلة التى تستخرج من علل الاحكام وليست بمتعدية فقد فرق القاضى بين علل المصالح وعلل الاحكام وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم وهذا يقتضي أنه لا يقول بالمناسب الغريب وقد لا يثبت القياس فى الاسباب بالحكم ثم أعاد هذا المعنى وبسط القول في هذه المسألة

Sayfa 367