344

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم سائر الصور وبهذا قال أصحاب الشافعى وقال أصحاب أبى حنيفة المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس عليه الا أن يكون معللا كقوله انها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم فى قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد على أصله واعترف فى أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره فى اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه

مسألة اذا منع المستدل حكم الاصل لم ينقطع وله الدلالة عليه عند الاكثرين وفرق أبواسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي وقال قوم يكون منقطعا

مسألة ليس من شرط الاصل أن يكون منصوصا على علته فى المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله وقال بشر بن غياث اذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا على تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي فى المقدمة التى ذكرها فى آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة فى الحكم وسلامتها على الاصول من نقص أو معارضة

Sayfa 358