343

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة يجرى القياس في الاسباب عندنا ومنع منه قوم

مسألة القياس المركب أصله ليس بحجة عند المحققين من الشافعية والحنفية وصار الاستاذ أبو اسحاق من الشافعية وجماعة من الطرديين إلى صحتة وجواز التمسك به وهو كثير فى كلام القاضى أبي يعلى وغيره من أصحابنا وقد أشار إلى الاول أبو الخطاب

مسألة يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس وهوالذي تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافا لهم فى قولهم لا يجوز الا أن يكون معللا أو مجمعا على القياس عليه أو يكون هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس عليه وقول الشافعية وبعض الحنفية واسماعيل بن اسحاق كقولنا وذكر لنا أبو الخطاب وجها كالحنفية وقول أكثر المالكية كالحنفية

مسألة قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره أما القياس عليه فان أحمد قال فى رواية ابن منصور اذا نذر أن يذبح نفسه يفدى نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وان كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وانما ثبت بقول ابن عباس

قلت بل هو على وفق القياس فى أن نذر المعصية ينعقد وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فان أحمد قال فى رواية المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن استحسانا واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا فى شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس

Sayfa 357