337

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

ثم ذكر بعدها فى فصل مفرد أن الضرب الثاني المذكور لم ينكره الا حشوية لا يبالى بهم داود وأصحابه وأن ابن الباقلاني قال لا ينخرق الاجماع بخروج هؤلاء منه وليسوا معدودين من علماء الشريعة ثم ذكر مسألة بأن هذا القسم ملحق بالمنصوص عليه من حيث المعنى واختلاف الاصوليين فى تسميته قياسا وذكر أن هذه مسألة لفظية ورجح تسميته قياسا

مسألة قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس فى الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وانما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله فى أنه ليس فى مجال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين فقال به بناء على ذلك اذا لم يكون مطلوب فلا طريق على التعيين وانما المظنون على حسب الوفاق قال وهذه هفوة عظيمة ثم شنع تشنيعا عظيما عليه

فصل

تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر فى معلولها والى ما يؤثر فيها معلولها مثال الاول وجود علة الاصل فى الفرع فذلك مؤثر فى نقل حكمه أيضا ومثال الثاني الطرد والعكس لوصف فى الاصل فذلك مؤثر فى كونه علة حكم الاصل

مسألة قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد فى القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر فى ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه

مسألة التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص نص عليه فى مواضع وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما كان فى معنى الاصل كالسمن مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع الشافعية والخرزي وهو قول أبى الخطاب والقاضي فى الكفاية فى ضمن المسألة التى بعدها وقال أكثر الشافعية هو قياس واضح وحكى ذلك عن أبى الحسن الخرزي من أصحابنا وقد حكيناه متقدما عن الشافعى وبينا أنه جعله كالنص فى أكثر أحكامه

Sayfa 348