336

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فى نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه فى معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار وان لم تظهر مناسبة كقوله من أعتق شركا له فى عبد فى الحاق الامة بالعبد وكقوله لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه فى الحاق البراز فى كوز وصبه فيه فاختلفوا فى تسميته قياسا على مذهبين ذكرهما الجوينى وقال انه على نحو الاختلاف فى العلة المنصوص عليها وذكر أبو الخطاب فى مسألة التنبيه من صور القياس نهيه عن التضحية بالعوراء وقوله لا يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان وقوله فى الفأرة تموت فى السمن الحديث وكذلك قوله

﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

انه لا يجوز المنع من مثل هذ القياس مع ايضاح علته وان نهى عن القياس الشرعى وهذا يقتضي انه مع تسميته قياسا فانه مستفاد من دلالة اللفظ حتى مع النهى عن القياس فصارت المذاهب ثلاثة

مسألة أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر فى مسالك الظنون ضربان أحدهما ما دل كلام الشرع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق من معنى كآية الربا والسرقة ويلتحق به قول الراوى زنى ماعز فرجم وكذلك فحوى الخطاب والثاني الحاق ما في معنى قول المنصوص عليه به مما يعلم ابتداء من غير حاجة إلى نظر واعتبار كقوله لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه يلحق به اذا بال فى كوز ثم صبه فيه ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا وهو اذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب شيء واعتاص عليه يقينا فنعلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه والمثل فى جزاء الصيد ثم أخذ الجوينى فى الرد عليهم فى الحصر

فصل

Sayfa 347