335

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

العلة المنصوصة تارة تكون عامة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التى توجب الحكم فى غير المحل المنصوص قبل الامر بالقياس أن يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل أن يقول حرمته لانه حلو وهذا فيه نظر فان هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التى فيه وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لانه حلو أو لانه من الحلو

( شيخنا ) فصل

والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة فى الحكم وسلامتها على الاصول من نقض أو معارضة ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا ويجوز أن يجعل وصفا مثبتا سواء فى ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما فى قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء

مسألة فى تنقيح المناط وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف فيها ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة فى الكفارات مع منعه القياس فيها

مسألة ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الاصل على الفرع فى الثبوت وأحسبهم الحنفية والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة دون قياس الدلالة قاله المقدسي وغيره من أصحابنا وعند أبى الخطاب وابن عقيل هذا من الاسئلة الفاسدة وهو تأخر شرع حكم الاصل عن حكم الفرع

مسألة فى كون الفحوى قياسا سبقت في المفهوم

Sayfa 346