334

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

فصل

قد أطلق غير واحد من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وغيرهم فى غير موضع أن علل الشرع انما هى أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على الاحكام فهى تجرى مجرى الاسماء وهذا الكلام ليس بصحيح على الاطلاق والكلام فى حقيقة العلل الشرعية فيه طول ذكر ابن عقيل وغيره أنها وان كانت أمارات فانها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الامارات الساذجة العاطلة عن الايجاب

مسألة الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها فى الاصل مراد بالنص ولفظ أبى الخطاب كل مقيس على الاصل المنصوص بعلته المنصوصة فهو مراد بالنص قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل اذنا فى القياس وهى عندى مبنية على تلك المسألة وكلامه يقتصى أنها مستقلة وذكر القاضي ما هو أعم من ذلك فقال جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه فهو مراد بالنص الذى أوجب الحكم فى الاصل خلافا لبعض المتكلمين وكلام أبى الخطاب يقتضي الفرق لانه قال اذا قاس على علة مجتهد فيها كان فرعها مرادا بالاجتهاد فاذا قاس على علة منصوصة يجب أن يكون فرعها مرادا بالنص

( شيخنا ) فصل

Sayfa 345