333

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

ومنها أن تكون احداهما توجب والاخرى تندب أو تكون احداهما تندب والاخرى تبيح فتكون أولى لان الايجاب فيه الندب وزيادة والندب فيه الاباحة وزيادة هذا قول أبى الخطاب

فصل

المطردة المنعكسة أولى من غير المنعكسة كقولنا فى تزويج العصبة للصغيرة من لا يملك التصرف فى مالها بنفسه لا يملك التصرف فى بضعها كالاجنبي أولى من قولهم ( من أهل ميراثها فيزوجها كالاب ) فانه غير منعكس فان الحاكم يزوج ثم قال يعنى أبا الخطاب بعد ذلك ومنها أن يكون الاخذ بها يستوعب معلولها كقياسنا فى جريان القصاص بين الرجل والمرأة فى الاطراف بأن من أجرى القصاص بينهما فى النفس أجراه بينهما فى الاطراف كالحرين أولى من قياسهم بأنهما يختلفان فى بدل النفس فلا يجرى القصاص بينهما فى الاطراف كالمسلم مع المستأمن فانه لا تأثير لقولهم فان العبدين وان تساويا فى القيمة لا يجرى القصاص بينهما قلت هذا هو الترجيح بالانعكاس

( شيخنا ) فصل

ومن الترجيحات أن يكون وصف أحداهما اسما ووصف الاخرى صفة فالصفة أولى لانها مجمع عليها هذا قول أبى الخطاب

فصل

ومنها أن تكون احدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه كدين كفارة إلى كفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة وبه قال الكرخي وأكثر الشافعية وابن عقيل والحلواني وغيرهم فى غير موضع ومنع بعضهم ذلك

Sayfa 344