332

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال أبو الخطاب وغيره لايصح الترجيح بين العلتين الا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت لانه لا يصج ترجيح طريق على ما ليس بطريق قلت قد يقع الترجيح اذا أمكن كونه طريقا قبل ثبوت كونه طريقا أما مع العلم بفساده فلا

فصل

ترجح احداهما بموافقة ظاهر الكتاب وقد مثله أبو الخطاب بقوله

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى

فى مسألة عقل العبد وليس بجيد أو يوافق سنة

فصل

وترجح بموافقة قول صحابي أو بكون دليل أصل أحداهما أقوى من دليل أصل الاخرى بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما أو مفهوما أو تنبيها هذا قول أبى الخطاب وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد بل التنبيه اما مثله أو أقوى منه

فصل

ومنها أن يكون أحد القياسين قد نص على القياس على أصله كقياس الحج على الدين فى أنه لا يسقط بالموت راجح على قياسه على الصوم والصلاة

( شيخنا ) فصل

ومنها أن تكون احداهما ناقلة عن الاصل أو فيها احتياط والاخرى مبقية فالاولى أولى قاله أبو الخطاب وقاسه على الخبرين وبأن فيه زيادة حكم واحتياط وافادة حكم شرعى وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا فى ايجاب الوضوء من الملامسة

فصل

Sayfa 343