331

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الاخرى يوجد قبلها فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة انها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية فالاولى أولى لان الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا الترجيح نظر

فصل

ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى فى معلولاتها

( شيخنا ) فصل

ومنها أن تكون احداهما موجودة فى الحال وصفة الاخرى مما يجوز وجوده فى الثاني كقولنا فى رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده فى الثاني

( شيخنا ) فصل

وترجح احدى العلتين بكون أصلها أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والاخرى أصلها مختلف فيه

( والد شيخنا ) فصل

ونرجح احدى العلتين بكونها مفسرة والاخرى مجمله كقولنا فى الاكل فى الصوم انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما فى الباب من جنسه أو أفطر بممتنع جنسه

فصل

وكذلك ان كان مع احدى العلتين زيادة بأن تكون احداهما فيها احتياط للغرض أو تكون احداهما ناقلة عن العادة والاخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة أولى لان معها زيادة حكم

فصل

Sayfa 342