330

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الاخرى فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي فى الكافية وقال بعضهم لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الاشبه عندى واختاره القاضي فى العدة وذكر فى القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف فى صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية

مسألة وان كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى اذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة فى الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال وفارق قياس علة الشبه فى رواية لان أوصاف الاصل هناك لم توجد بكمالها فى الفرع وقال ابن برهان تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الاوصاف ولم يفصل وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم ذكرها فى موضع آخر ومثلها بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة الاوصاف أولى وهو قول أكثر الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى هما سواء وبه قال أصحاب أبى حنيفة وبعض الشافعية

( والد شيخنا ) فصل

اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها فى الاصول والاخرى لها نظير فالتي لها نظير أولى

( والد شيخنا ) فصل

ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذى انتزعت منه ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب قال وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل عند من يجوز التفاضل فى القليل

( والد شيخنا ) فصل

Sayfa 341