295

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الاخذ بأحدهما من غير دليل وبه قالت المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين مثل ابن الباقلاني واختاره أبو سفيان السرخسي وحكاه عن بعض شيوخه وقال بعض المتكلمين ان كان هذا القول جاريا فى الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم وافتراق الدار بينهم جاز الاخذ به والا فلا وسلموا أنه مع الانكار لا يجوز اتباع أحدهما بغير دليل وهذا هو الذى حكاه ابن عقيل عن بعض أصحاب السرخسي وحكى هذا عن الجبائي وابنه وحكى عن الجبائي نحو الاول وهو قول الليث وحكى هو عن محمد بن الحسن نفسه وهؤلاء لا يخيرون المجتهد بين أن يقلد أحدهم ابتداء وبين أن يجتهد كما يخيرونه فى الاخبار والاقيسة اذا اعتدلت عنده وقولهم على ذلك مبنى على تساوى الامارات أو على أن كل مجتهد مصيب ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد العامى

( شيخنا ) فصل

قال القاضي اذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل الحكم أولى لان الحكم لازم فهو أولى وقيل الفتيا أولى لان وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته قلت هذا ترجيح بين قولين فأما التقليد فلا

( شيخنا ) فصل

اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا له أو رسولا له لم يوجب ذل رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به

Sayfa 306