296

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة استصحاب حال الاجماع ليس بحجة وهو قول الحنفية وبعض المالكية قال عبد الوهاب هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي اسماعيل وأبو بكر الابهرى وغيرهما وأكثر الشافعية منهم ابن سريج وأبو بكر القفال وأبو الطيب الطبرى وهو قول أكثر المحققين من الفقهاء والمتكلمين فيما حكاه أبو الخطاب وابن عقيل خلافا لبعص الشافعية وهو أبوبكر الصيرفى وداود وأصحابه وأبى اسحاق بن شاقلا من أصحابنا فى قولهم هو حجة وكذلك كان ابن حامد يحتج به كتابه وكلامه وحكاه أبو الخطاب عن أبى ثور والمزني وداود والصيرفي

قال القاضي ذكر شيخنا أبو عبد الله فى كتابه أنه باطل وكان يحتج به فى المسأئل وكلام أبى الخطاب فى المسألة يقتضي أن القول فى جميع الادلة كذلك أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل فى الحال الثانية الا أن يكون الدليل متناولا لها وكذلك الحلواني قال نحو قوله وقال ورأى من قول الرسول أن يرد اللفظ خاصا فى موضع ولا يجب استصحابه فى الموضع الذى لم يتناوله

Sayfa 307