294

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم فى أصح الروايتين وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرى يقدم واختارها أبو حفص البرمكي وبعض الشافعية واختار الاول أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية واحدة وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه ثم قال وقد أومأ صاحبنا إلى أنه لا يجوز خلافه وذكر قوله فى الحيضة الثالثة أنه أحق بها ما لم تغتسل وقوله فى أموال أهل الذمة وليس كذلك وانما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الاول على الثاني فإنه هو الذى حكى لاحمد وأنكره وكأن القاضى قد جعلها رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فان الرواية الثانية أصرح وقال أشعث سمعت الشعبي يقول اذا اختلف الناس فى شيء فانظر كيف صنع عمر فان عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين فقال اذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره

مسألة اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه وقال ابن عقيل يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى الاول عن أصحابنا وقرره

قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور فى المذهب

Sayfa 305