291

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجرى بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد فى مواضع وقدمه على القياس واختاره أبو بكر فى التنبيه

قال شيخنا قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت فى مسألة الا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت فى ذلك السبيل اليه أو عن الصحابة أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب الا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة

وقال الشافعى فى الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا فى اتباع الصحابة للسنة ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم ان أجمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فانهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعدل وأمر استدرك به علم أو استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لانفسنا

وروى الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما حدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة وروى الربيع عنه قال لا يكون لك أن تقيس الا عن أصل أو قياس على أصل والاصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجماع الناس وقال فى رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف

Sayfa 301