290

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو اجماع يجب العمل به عندنا قال شيخنا اذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر هكذا قيده القاضى قال فى المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو اجماع قال القاضى حسين فى تعليقه اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فان كان معه قياس خفى فيقدم ذلك على القياس الجلى قولا واحدا وكذلك اذا كان معه خبرمرسل مجرد فان كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلى على ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وان انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها وهل يسمى اجماعا فيه وجهان أحدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا وان كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان قال المصنف وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبوسفيان والجرجاني وأكثر الشافعية وكذلك الكرخي الحنفي وأبوالطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الشافعى قال لا ينسب إلى ساكت قول هذا قول أبى بكر الصيرفي وقال هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجوينى ليس بحجة ولا اجماع وحكى عن قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجبائي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا يكون اجماعا وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني

فصل

سواء كان القول فتيا أو حكما فى قولنا وقول عامة الشافعية أبى الطيب وغيره وقال ابن أبى هريرة ان كان حكما لم يكن حجة وان كان فتيا فهو حجة

Sayfa 300