284

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال والد شيخنا وهذا ينافى ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن أن يقال بينهما نوع من الشبه قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد أشار إلى نحو ما ذكرناه فذكر أن الصحابة اذا اختلفوا فى مسألتين على قولين فان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف وذكر أن القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جميع مذهبه والامة مجمعة على خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وأبوين وزوجة وأبوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا

قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية ان الصحابة لما اختلفت فى هذه المسألة على قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا فى آية موافقة لمن منع منهم وجوزنا فى بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن أقاويلهم

مسألة اذا انعقد الاجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته

Sayfa 294