263

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبى عروبة الاستسعاء قال فى رواية الميموني حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن أبى عروبة وأما شعبة وهمام وهشام الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضى هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت وكذلك فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة

( شيخنا ) فصل

ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن الزيادة فى الشهادة مقبولة جعله محل وفاق وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره بألف وشهد شاهدان على اقراره بألفين تثبت الزيادة بقولهما وان كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين اذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لان أحدهم ينفيها والزيادة فى الخبر لا ينفيها الآخر

مسألة يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض اذا لم يتعلق بعضه بعض نص عليه فى مواضع وفعله فى مواضع ومنع من ذلك جماعة ممن أوجب نقل الحديث باللفظ دون المعنى

Sayfa 273