264

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان فى أوله ويوهم منه شيئا يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعى فقال نقل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجى بها فرمى الروثة وقال انها ركس وروى بعض الرواة انه رمى الروثه ثم قال ابغ لنا حجرا ثالثا والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكرى رمى الروثة وبيان أنها ركس ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين قال الشافعى فلا يجوز الاقتصار فى مثل هذا على بعض الحديث وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال الجوينى ان قصد الراوى بذلك اثبات منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها ركس فهو سائغ غير بعيد وان لم يعلق روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض معين لم يسغ الاقتصار على ذلك لانه يوهم جواز الاكتفاء بحجرين

مسألة اذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان والاول ظاهر كلام أحمد فى مواضع وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد فى اعتذاره لجابر الجعفي فى قصة هشام ابن عروة مع زوجته

مسأئل الترجيح

مسألة يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة نص عليه وبه قال مالك فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب والشافعية والجرجانيو أبو سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يجح بذلك وقال الجوينى ان صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند امكان اطلاعهم على نفيه فهذا يعارض قول المثبت وذكر القاضى تقديم رواية الاتقن الاعلم بما يقتضى أنها محل وفاق

مسألة فان كان الاقل أوثق من الاكثرين مع اشتراكهما فى أصل العدالة فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن الناس من قال يقدم الاكثر رواة وهو فاسد

( شيخنا ) فصل

لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضى

مسألة ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا لما رواه وذلك مثل رواية أبى رافع في حديث ميمونة يقدم على رواية ابن عباس

Sayfa 274